النووي

382

روضة الطالبين

فرع زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجها ، جاز لها فيما بينها وبين الله تعالى ، أن تتزوج ، لأن ذلك خبر لا شهادة ، ذكره القفال . فصل يجب على المعتدة الاحداد في عدة الوفاة ، ولا يجب في عدة الرجعية ، لكن روى أبو ثور عن الشافعي رحمهما الله تعالى ، أنه يستحب لها الاحداد ، ومن الأصحاب من قال : الأولى أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها . وفي عدة البائن بخلع أو استيفاء الطلقات قولان ، القديم : وجوب الاحداد ، والجديد : الأظهر : لا يجب ، بل يستحب . والمفسوخ نكاحها لعيب ونحوه ، على القولين . وقيل : لا يجب قطعا ، والمعتدة عن وطئ شبهة أو نكاح فاسد ، وأم الولد ، لا إحداد عليهن قطعا لعدم الزوجية . وقوله ( ص ) : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قد يحتج به على تحريم الاحداد على أم الولد ، والمعتدة عن شبهة . فرع الذمية ، والصبية ، والمجنونة ، والرقيقة ، كغيرهن في الاحداد ، وولي الصبية والمجنونة ، يمنعهما مما تمتنع منه الكبيرة العاقلة . فرع في كيفية الاحداد وهو ترك التزين بالثياب ، والحلي والطيب . النوع الأول : الثياب ، ولا يحرم جنس القطن والصوف ، والوبر والشعر ، والكتان والقصب والدبيقي ، بل يجوز لبس المنسوج منها على أنواع اختلاف ألوانها الخلقية وإن كانت نفيسة ناعمة ، لأن نفاستها من أصل الخلقة ، لا من زينة دخلت